الجصاص

261

أحكام القرآن

ائتمن المستعير عليها حين دفعها إليه ، وإذا كان أمينا لم يلزمه ضمانها ، لأنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا ضمان على مؤتمن " وذلك عموم في نفي الضمان عن كل مؤتمن . وأيضا لما كانت مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط الضمان لم يضمنها كالوديعة . وأيضا قد اتفق الجميع على نفي ضمان الثوب المستأجر مع شرط بذل المنافع إذا لم يشترط عليه ضمان بدل المقبوض ، فالعارية أولى أن لا تكون مضمونة إذ ليس فيها ضمان مشروط بوجه . ومن جهة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم يكن مضمونا ، فوجب أن لا تضمن العارية إذ كانت مقبوضة لاستيفاء المنافع . وأيضا لما كانت الهبة غير مضمونة على الموهوب له لأنها مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط ضمان البدل وهي معروف وتبرع ، وجب أن تكون العارية كذلك ، إذ هي معروف وتبرع . وأيضا قد اتفق الجميع على أن العارية لو نقصت بالاستعمال لم يضمن النقصان ، فإذا كان الجزء منها غير مضمون مع حصول القبض عليه وجب أن لا يضمن الكل ، لأن ما تعلق ضمانه بالقبض لا يختلف فيه حكم الكل والبعض ، كالغصب والمقبوض ببيع فاسد ، فلما اتفق الجميع على أن الجزء الفائت بالنقصان غير مضمون وجب أن لا يضمن الجميع كالودائع وسائر الأمانات . وقد اختلف في ألفاظ حديث صفوان بن أمية في العارية ، فذكر بعضهم فيه الضمان ولم يذكره بعضهم . وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال : استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أدراعا من حديد يوم حنين ، فقال له : يا محمد مضمونة ؟ فقال : " مضمونة " ، فضاع بعضها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إن شئت غرمناها لك " فقال : لا ، أنا أرغب في الاسلام من ذلك يا رسول الله . ورواه إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن صفوان بن أمية ، قال : استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدراعا فضاع بعضها ، فقال : " إن شئت غرمناها لك " ، فقال : لا يا رسول الله . فوصله شريك وذكر فيه الضمان وقطعه إسرائيل ولم يذكر الضمان . وروى قتادة عن عطاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا يوم حنين ، فقال له : أمؤداة يا رسول الله العارية ؟ فقال : " نعم " . وروى جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو حنينا ، وذكر الحديث من غير ذكر ضمان . ويقال إنه ليس في رواة هذا الحديث أحفظ ولا أتقن ولا أثبت من جرير بن عبد الحميد ، ولم يذكر الضمان ، ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطربا . وقد روي في أخبار أخر من طريق أبي أمامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العارية مؤداة " . وإن صح ذكر الضمان في حديث صفوان فإن معناه ضمان الأداء ، كما